الشيخ محمد باقر الإيرواني

31

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

خلاصة البحث : مع الشك في كون الأمارة سببا أو طريقا تلزم الإعادة لما تقدّم من الأصل ، ولكن القضاء ليس بواجب إذا تمت فروض أربعة . والأمر الظاهري الجاري في نفس التكليف لا يقتضي الإجزاء حتّى بناء على السببية ، لأن وجوب هذا بسبب الأمارة لا ينافي بقاء الوجوب للواقع . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : هذا كله بالنسبة إلى الإعادة . وأما القضاء فلا يجب إذا افترض أنه بأمر جديد متعلّق بعنوان الفوت الذي لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلّا بنحو الأصل المثبت ، ولا يجب إذا لم يتحقق الفرض المذكور بتمامه . هذا كله فيما يجري في متعلّق التكليف . وأما ما يجري في نفس التكليف - كما إذا أخبر الثقة بوجوب الجمعة في زمن الغيبة أو استصحب ذلك ثمّ انكشف الخلاف - فلا وجه للإجزاء حتّى على السببية لأن ثبوت المصلحة في الجمعة مثلا لا ينافي بقاء المصلحة في الظهر ، اللهم إلّا إذا قام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد . * * *